الشيخ سيد سابق

600

فقه السنة

المال الذي تركه الموصي وقال مالك : يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به . وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت ؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أو المعتبر ثلث التركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت . وهو قول علي وبعض التابعين . الوصية بأكثر من الثلث : الموصي إما أن يكون له وارث أو لا . فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم ، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة ، ويشترط لنفاذها شرطان : 1 - أن تكون بعد موت الموصي لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته ، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء . وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري وربيعة : ليس له الرجوع مطلقا . 2 - أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة .